أحوال شخصية . اختصاص .
الموجز
الموطن في القانون الانجليزى . هو الذى يبين الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية.
القاعدة
الموطن في إنجلترا هو الذى يبين الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية فالبريطانى المتوطن في بلد أجنبى وإن كان يتمتع بجنسيته البريطانية إلا أنه خاضع في أحواله الشخصية إلى اختصاص البلد الذى توطن فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1954 (42) القضية رقم 4 سنة 24 القضائية "أحوال شخصية" برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) موطن. تعريفه القانونى. تحديد موطن الشخص. مسألة موضوعية. المادة 40 من القانون المدنى. (ب) أحوال شخصية. ثبوت أن المدعى عليه الانجليزى الجنسية متوطن فى مصر. تطبيق القانون المصرى واعتبار حكم الطلاق الصادر ضده من المحكمة العليا البريطانية قد…

