قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام . الاستثناء . ما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .
القاعدة
مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / نبيل فورى، على شرباش، السيد خلف الله وجاد مبارك " نواب رئيس المحكمة " . (38) الطعن رقم 10584 لسنة 80 القضائية (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام " . قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته وقيام الطعن على أسباب قانونية وتخلف ذلك . نظام عام . أثره . التزام…

