بطلان . نقض . "صحيفة الطعن " .
الموجز
أصل صحيفة الطعن بالنقض . تحديدها نطاق الطعن من حيث موضوعه والخصوم فيه . اختلاف الصورة المعلنة عن ذلك الأصل . عوار لا يمتد إلي أصل الصحيفة .
القاعدة
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات من أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أن أصل صحيفة الطعن المودعة هى المعتبرة قانوناً في تحديد نطاق الطعن من حيث موضوعه و الخصومة فيه . أما إختلاف الصورة المعلنة إلى الخصوم عن ذلك الأصل فهو عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة و إنما قد يلحق إجراء الإعلان . و إذ كان الثابت من الإطلاع على أصل صحيفة الطعن إنها تضمنت إسم القاصر ... مع باقى القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها كما ورد إسمه أيضا في أصل محضر إعلان الصحيفة و أن المطعون ضدها إستلمت الصورة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ... ، ... ، ... و من ثم يكون القاصر ... مختصماً في هذا الطعن كما شمله إعلان الصحيفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، يوسف أبو زيد، ودرويش عبد الحميد وعزت حنورة. (401) الطعن رقم 1527 لسنة 48 القضائية (1، 2) بطلان. نقض. "صحيفة الطعن". (1) أصل صحيفة الطعن بالنقض. تحديدها نطاق الطعن من حيث موضوعه والخصوم فيه. اختلاف الصورة المعلنة عن ذلك الأصل. عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة. (2) تقديم المطعون ضدها مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن بالنقض. أثره. لا…

