إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۲۹۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.