نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا مُحددًا مُبينًا به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأربعاء ( هـــ ) الموافق 13 من يناير سنة 2021 الطعــن رقم 12949 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــى / هانى مصطفى كمــــــــال نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضـــــــــــاة / إبراهيــــــــــم عبــــــد الله ، نــــــاصر إبراهيــم عــــــوض و محمـــد عبد الله الجندى ، صـــــــــــابر جمــــــــــعة نــــــواب رئيس المحكمـــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة…

