فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع 3 % رغم إلغاء القرار رقم 52 لسنة 1958. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. لازمه. خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة 227 مدنى بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 %.
القاعدة
وإذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر، أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر عن الطاعن الأول بصفته رقم 52 لسنة 1985 بتحديد فائدة ٣٪ على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى، بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في العقد إلى 7% ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع 3% فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع على مصطفى معوض و مجدى محمد عبدالرحيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى. والسيد أمين السر / فتحي حمادة. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جماد أول سنة…

