قانون " إصدار القانون: ما يعد تشريعاً: اللوائح والقرارات".
الموجز
وضع الشروط والأوضاع الخاصة ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية. منوطه باللائحة التنفيذية للقانون. النص على تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها بعائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد. خطأ. علة ذلك. م30 من ق 89 لسنة 1998. م120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، أن المشرع أناط باللائحة التنفيذية للقانون وضع الشروط والأوضاع الخاصة ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، وعملاً بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، ونص في المادة (120) منه على أنه " ... ويجوز استثناءً وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفى هذه الحالة يُسْتَحقُّ عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وكان
مؤدى ذلك القرار أنه لم يقتصر على بيان مراحل التعاقد بطريق المزايدة وأحكام وإجراءات البيع والتأجير، بل تجاوز ذلك إلى تحديد الفائدة المستحقة على باقى ثمن المبيع بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد، إذ لا يمكن لِلَّائحة التنفيذية أن تنشئ حقاً لها لم يخوله إياها القانون الذى صدرت بالاستناد إليه ولا يمكن لها كذلك أن تعدل من أحكام القانون المدنى، لأنها في مرتبة أدنى من القانون الذى تستمد منه مشروعيتها، ويترتب على ذلك الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى بشأن تحديد سعر الفائدة الاتفاقية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع على مصطفى معوض و مجدى محمد عبدالرحيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى. والسيد أمين السر / فتحي حمادة. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جماد أول سنة…

