دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
عدم إبداء الطاعن بصفته ثمة دفوع بمرحلتى التقاضى وعدم القضاء عليه بثمة شيء . أثره . وقوفه موقفاً سلبياً في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامه بالمصاريف . خطأ .
القاعدة
إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ، وعلى بقيه المطعون ضدهم بطلب وقف وبطلان التصرفات التي أجريت على الأرض المبينة بالصحيفة لكونها وردت على مساحة شائعة وإلزام المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بأن يؤدوا لها متضامنين تعويضاً قدره 30000 جنيه ، وكان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يدفع الدعوى ثمة دفع ، ولم يكن له فيها ثمة طلبات سوى طلب عدم إلزامه بالمصاريف ، وبالتالي فهو ليس بخصم حقيقي، إذ لم يقض عليه في الموضوع بشيء ، فلا يكون ملزم بالمصاريف عملاً بمقتضي المادة 184 مرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه مع المحكوم عليهم بالمصاريف فإنه يكون معيباً ومخالفة القانون وللخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع على مصطفى معوض و ياسر شوقى الحديدى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى . والسيد أمين السر / فتحي حمادة . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جماد…

