إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " " التكليف بالوفاء " .
الموجز
الحكم بالإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلفه عن الوفاء بها طبقاً لقوانين إيجار الأماكن . منازعة المستأجر في مقدار الأجرة القانونية المستحقة . أثره . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . التكليف بالوفاء بها . وقوعه باطلاً . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار خلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيداً لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانوناً من عدمه فإنها لا تقضى به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلاً وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / د . مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامـد عبد الوهـاب علام، عبد الصمد محمد هريدى، صلاح عبد العاطى أبو رابح " نواب رئيس المحكمة " وعبد الناصر عبد اللاه فراج . (31) الطعن رقم 2271 لسنة 70 القضائية (1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة " " التكليف بالوفاء " .…

