محاماة " وكالة المحامى : حضور المحامى عن الخصم أمام القضاء " . وكالة " التوكيل في الخصومة : نطاق الوكالة " .
الموجز
ثبوت وكالة المطعون ضده الثانى المحامى عن الطاعن والمطعون ضده الأول ورفعه دعوى فسخ عقد البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الأول بوصفه وكيلاً عن الأخير ومثوله بوكالة محام آخر عن الطاعن وتسليمه بطلبات المطعون ضده الأول بالتواطؤ معه للإضرار بالطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وهو محام - وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../.... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً إضراراً بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التى تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة )، فإنه يكون معيباً ( بالبطلان ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضـى، على معوض، نصر ياسين " نـواب رئيس المحكمة " وهانى شومان . (20) الطعن رقم 2165 لسنة 72 القضائية (1-3) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته " . حكم " بطلان الحكم " . نقـض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " . (1) بحث أسباب العوار بالحكم . سبيله . الطعن…

