شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة المحامى : حضور المحامى عن الخصم أمام القضاء " . وكالة " التوكيل في الخصومة : نطاق الوكالة " .

الطعن
رقم ۲۱٦٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۱/۲۱⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۲۰

الموجز

ثبوت وكالة المطعون ضده الثانى المحامى عن الطاعن والمطعون ضده الأول ورفعه دعوى فسخ عقد البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الأول بوصفه وكيلاً عن الأخير ومثوله بوكالة محام آخر عن الطاعن وتسليمه بطلبات المطعون ضده الأول بالتواطؤ معه للإضرار بالطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وهو محام - وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../.... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً إضراراً بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التى تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة )، فإنه يكون معيباً ( بالبطلان ) .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضـى، على معوض، نصر ياسين " نـواب رئيس المحكمة " وهانى شومان . (20) الطعن رقم 2165 لسنة 72 القضائية (1-3) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته " . حكم " بطلان الحكم " . نقـض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " . (1) بحث أسباب العوار بالحكم . سبيله . الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا