تزوير . نقض . طعن .
الموجز
حكم قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائيا في موضوع دعوى التزوير . جواز الطعن فيه على استقلال .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه في موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1953 (137) القضية رقم 313 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. تزوير. نقض. طعن. حكم قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في موضوع دعوى التزوير. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات. متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة…

