الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غبر معيب".الطعنرقم ۱۲۰٥۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول