استئناف.
الموجز
سلطة المحكمة الاستئنافية. حقها في تدارك ما يرد في الحكم الابتدائي من اخطاء مادية.
القاعدة
لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين. (189) القضية رقم 209 سنة 22 القضائية ( أ ) استئناف. سلطة المحكمة الاستئنافية. حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم الابتدائى من أخطاء مادية. (ب) نقض. طعن. سبب جديد. استئناف. انقضاء ميعاد الاستئناف قبل إعلان صحيفته. هو سبب قانونى يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 1…

