رسوم . " رسوم الشهر العقارى " . حكم " الطعن فيه " .
الموجز
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى ، وجوب رفع التظلم منه بتفريز في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في كافة الاحوال . لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار لرسوم أو في أساس الإلتزام .
القاعدة
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " في الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، و يعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة و يجوز لذوى الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 منه - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائياً ، و يكون تنفيذه بطريق الحجز إلإدارى ، و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ، و يكون حكمها غير قابل للطعن " قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص ، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى - إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة - سواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدره أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم و ذلك تبسيطاً للإجراءت على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، و لا محل للقياس على حالة المعارضة في الرسوم القضائية ، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المقررة ، أما المنازعة في أساس الإلتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعاوى ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1974 المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد. (371) الطعن رقم 588 لسنة 44 القضائية (1، 2) رسوم. "رسوم الشهر العقارى". حكم "الطعن فيه". (1) أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى، وجوب رفع التظلم منه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة فى مقدار الرسوم أو فى أساس الالتزام. (2) الحكم الصادر فى…

