حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
عدم تحديد الحكم تاريخ ومحل الواقعة . لا يعيبه . طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة . متى يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 2 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 13160 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، الأسمر نظير ، خالد جاد و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن…

