ضرائب . نيابة عامة .
الموجز
عدم ذكر اسم ممثل النيابة سهوا في محضر احدى الجلسات . ثبوت تمثيل النيابة العامة في تلك الجلسة . لا بطلان .
القاعدة
لايبطل إجراءات المحكمة و لا يعيب الحكم الصادر منها في نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً في أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة في تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم و محضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذى كان حاضراً في الدعوى
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1953 (113) القضية رقم 324 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. ضرائب. حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات…

