إثبات .
الموجز
أتخاذ المحكمة من تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة دليلا على المدعى عليه في دعوى الضمان ولو لم يكن ممثلا في تلك الدعوى . لا مخالفة في ذلك للقانون متى كان المدعى عليه في الدعوى الأصلية ممثلا في دعوى إثبات الحالة وكان المطلوب إثباته هو واقعة مادية .
القاعدة
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا في تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم في الدعوى الأصلية ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند في ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1953 (89) القضية رقم 349 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إثبات. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه في ثبوت واقعه مادية على تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة. المدعي في دعوى الموضوع هو الذي رفع دعوى إثبات الحالة. النعي على الحكم بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه. في…

