إيجار " ترك العين المؤجرة " .
الموجز
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً ولا تثريب علي المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلا ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته .
القاعدة
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الاثر القانوني كما أنه و أن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز اسماعيل وحسن عثمان عمار. (390) الطعن رقم 1046 لسنة 48 القضائية (1، 2) إيجار "ترك العين المؤجرة". (1) تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته. (2) إقامة الزوج فى مسكن آخر لزواجه من…

