استئناف " آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة: ما لا يُعد طلبًا جديدًا ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
جلسة الأربعاء " ب " 17 من مارس سنة 2021
الطعن رقـم653لسنة85ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/عطاء سليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/كمال نبيه محمد، د/مصطفى سعفان،حسن إسماعيل ورضا سالمان
" نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1، 2) نقض " ميعاد الطعن بالنقض: إضافة ميعاد المسافة ".
(1)ميعاد الطعن بالنقض. إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك.
(2) ثبوت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر. مؤداه. زيادة ميعاد المسافة أربعة أيام على ميعاد الطعن. م 16 مرافعات. ايداعه صحيفة الطعن خلالها. أثره. إقامته الطعن في الميعاد القانوني.
(3، 4) استئناف " آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة: ما لا يُعد طلبًا جديدًا ".
(3) الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. هو الطلب المختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة. الطلبات المقصود بها بيان الطلب الأصلي وتحديده أو تصحيحه أو ما يقصد بها النتائج القانونية له أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة. عدم اعتبارها طلبًا جديدًا.
(4) طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بما ورد بتقرير الخبير تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها بعبارة أخرى غير التي استعملت أمامها. لا يعتبر طلباً جديداً. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه لتمسكه بصحيفة استئنافه بطلبات جديدة. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.
(2)إذ كان الثابت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 13/1/2015، وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/11/2014 فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.
(3)المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً.
(4)إذ كان الثابت أن طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة وفقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته الحكم أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ 17/6/2000 وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ 854796 جنيهاً كتعويض ثم أضاف إلى طلبه السالف طلبات جديدة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك قناة السويس بمبلغ 171000 جنيهاً ورد مبلغ 20000 جنيه نصف قيمة المقدم ورد مبلغ 4760 جنيهاً قيمة كمبيالة يناير سنة 2001 وكذلك عدد 42 كمبيالة وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 1500 جنيهاً عن الريع اليومى من 10/4/2004 وحتى السداد ، ومبلغ 402352 جنيهاً قيمة ما يخصه من تقدير قيمة التلفيات التي لحقت باللنش مع ما يستجد منها ومبلغ 72000 جنيهاً قيمة الفوائد البنكية للقرض بخلاف ما يستجد بواقع 13% سنوياً حتى تمام السداد وإلزامها بالفوائد القانونية بواقع 7% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد ، وهى في مجموعها لا تخرج عما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بل تزيد عليه ، ولا يعدو أن يكون طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بتاريخ 28/11/2012 أن يكون تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها وردت بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلبا ًجديداً طبقاً لنص المادة 235/2 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن على قالة أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره ، وأن ما تمسك به الطاعن بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم له بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ 8/11/2012 يعد في مجموعة طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبوله طبقاً لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات وبرغم أنهاغير واجبة التطبيق على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/رضــــــــا ســــــالمان " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة: ـــ
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 914 لسنة 2004 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 17/6/2000، وإلزام الشركة المدعى عليها ـــــ الشركة .................. ــــــ بأن تؤدى إليه مبلغ 854976 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقال بياناً لدعواه: إنه بموجب العقد سالف البيان باعته الشركة المدعى عليها محرك ماركة دايو نظير مبلغ نقدى قدره " 211360 جنيهاً " دفع منها مقدماً مبلغ أربعين ألف جنيه والباقي على أقساط متساوية قيمة كل قسط 4760 جنيهاً ، وبإجراء تشغيل المحرك ثبت أن به عيوباً فنية وغير مطابق للموصفات وغير صالح للإبحار وهو الغرض المخصص له وهو ما أثبته خبير الدعوى 1226 لسنة 2000 مستعجل الإسكندرية ، وقد أصابته جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية مما دعاه لإقامة دعواه ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت للشهود، قدم الطاعن صحيفة تعديل طلبات وإضافة للطلبات السابقة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك ............. بمبلغ "171000 جنيه" ورد مبلغ "20000 جنيه" نصف قيمة المقدم ومبلغ " 4760 جنيه " قيمة كمبيالة شهر يناير 2001 وكذا رد عدد " 42 كمبيالة " وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ " 700 جنيه " عن كل يوم لعدم التشغيل من تاريخ 8/7/2002 وحتى تمام السداد ومبلغ " 60000 جنيه " قيمة التلفيات المستجدة ، ومبلغ " 72000 جنيه " قيمة الفوائد البنكية عن القرض بخلاف ما يستجد بواقع 13% سنوياً حتى تمام السداد ، وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه فائدة قانونية بنسبة 7% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد، تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى وطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ 327393 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، كما تدخل المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى وطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ " 887450 جنيه " تعويضاً عما أصابه من أضرار. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 6271 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن طلباً جديداً بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ 402352 جنيه قيمة ما يخصه من تلفيات مع ما يستجد، وبأن تؤدى إليه مبلغ " 1500 جنيه " نصيبه عن الريع اليومي من تاريخ 10/4/2004 حتى السداد. أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقرير، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وإذ لم يقدم الطاعن الأمانة المقدرة، قضت بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثالث شكلاً، وقبول تدخل المطعون ضده الرابع شكلاً وفي موضوعه وموضوع الدعوى الأصلية برفضهما. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 2011 لسنة 131 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف 2014 لسنة 131 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف 2251 لسنة 131 ق القاهرة. وبتاريخ 11/11/2014 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئنافات الثلاث. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ــــــ ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 13/1/2015، وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/11/2014 فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ من وجهين وفي بيانهما يقول إن الحكم قضى بعدم قبول استئنافه على قوله أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه بتقريره، وأن ما تمسك به بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ 28/11/2012 يعد في مجموعه طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبولها طبقاً لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات ، برغم أن المادة 235/2 من القانون سالف البيان هى الواجبة التطبيق، وأن طلبه أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تحديداً لطلبه الأصلي وتصحيحاً له بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، لما هو مقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً. لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة وفقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته الحكم أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ 17/6/2000 وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ 854796 جنيهاً كتعويض ثم أضاف إلى طلبه السالف طلبات جديدة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك قناة السويس بمبلغ 171000 جنيهاً ورد مبلغ 20000 جنيه نصف قيمة المقدم ورد مبلغ 4760 جنيهاً قيمة كمبيالة يناير سنة 2001 وكذلك عدد 42 كمبيالة وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 1500 جنيهاً عن الريع اليومى من 10/4/2004 وحتى السداد ، ومبلغ 402352 جنيهاً قيمة ما يخصه من تقدير قيمة التلفيات التي لحقت باللنش مع ما يستجد منها ومبلغ 72000 جنيهاً قيمة الفوائد البنكية للقرض بخلاف ما يستجد بواقع 13% سنوياً حتى تمام السداد وإلزامها بالفوائد القانونية بواقع 7% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد ، وهى في مجموعها لا تخرج عما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بل تزيد عليه ، ولا يعدو أن يكون طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بتاريخ 28/11/2012 أن يكون تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها وردت بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً طبقاً لنص المادة 235/2 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن على قالة أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره ، وأن ما تمسك به الطاعن بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم له بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ 8/11/2012 يعد في مجموعة طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبوله طبقاً لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات وبرغم أنها غير واجبة التطبيق على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

