نقض " ميعاد الطعن بالنقض: إضافة ميعاد المسافة ".
الموجز
ثبوت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر. مؤداه. زيادة ميعاد المسافة أربعة أيام على ميعاد الطعن. م 16 مرافعات. ايداعه صحيفة الطعن خلالها. أثره. إقامته الطعن في الميعاد القانوني.
القاعدة
الثابت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 13/1/2015، وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/11/2014 فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة جلسة الأربعاء " ب " 17 من مارس سنة 2021 الطعن رقـم653لسنة85ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/كمال نبيه محمد، د/مصطفى سعفان،حسن إسماعيل ورضا سالمان " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) نقض " ميعاد الطعن بالنقض: إضافة ميعاد المسافة ". (1)ميعاد الطعن بالنقض. إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك. (2) ثبوت أن المسافة بين…

