الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجرائم عسكرية . استدلال . الفارق بين التفتيش في معني الاستدلال المخول لمأمور الشبط القضائي بنص المادة 46 ا.ج والتفتيش كاجراء تحفظي .الطعنرقم ۱۲۱۳ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول