الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " أثر عقد البيع العرفى " . عقد " آثار عقد البيع : أثر عقد البيع بالنسبة للمتعاقدين " . حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .الطعنرقم ۸۷۷۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول