اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها " . حكم " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإداري ". قرار إداري " ماهية القرار الإداري : مثال لما يعد قراراً إدارياً " " الطعن في القرارات الإدارية " .
الموجز
التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة . خضوعه لعملية مركبة لها جانبان تعاقدي وإداري تسير الإدارة فيه على مقتضى النظام الإداري المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده . مؤداه . بقاء القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد . أثره . اختصاص القضاء الإداري بها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوفر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماد وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإداري دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها متى توافرت لهم المصلحة في ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريـع علـى مصطفـــى معــوض و إيهاب إبراهيم عبد اللاه " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاص. والسيد أمين السر / فتحي حمادة في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 24 من جماد الأول…

