اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها " . حكم " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإداري ". قرار إداري " ماهية القرار الإداري : مثال لما يعد قراراً إدارياً " " الطعن في القرارات الإدارية " .
الموجز
قرار تشكيل الطاعن الأول (المحافظ) لجنة لتقدير ثمن أرض التداعي . اعتبارها قرارات إدارية سابقة على تكوين العقد . أثره . اختصاص القضاء الإداري وحده بالمنازعات المتعلقة بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتصديه لموضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك.
القاعدة
إذ كان القرار رقم 997 لسنة 2006 الصادر من اللجنة المشكلة من الطاعن الأول بصفته بتقدير ثمن أرض التداعي المملوكة للدولة ملكية خاصة هو من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد كونه صادراً من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة وقد استكمل في ظاهرة مقومات القرار الإداري الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفصل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري إذ أن طلب المطعون ضده إلغاء قرار اللجنة المختصة بتقدير ثمن أرض التداعي يقتضى بالضرورة التعرض لذلك القرار الإداري بإلغائه أو تعديله أو تأويلة وهو ما يمتنع عن المحاكم العادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتصديه لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريـع علـى مصطفـــى معــوض و إيهاب إبراهيم عبد اللاه " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاص. والسيد أمين السر / فتحي حمادة في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 24 من جماد الأول…

