تعويض " تقادم دعوى التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوى التعويض : وقف دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية أثناء المحاكمة الجنائية " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية " .
الموجز
الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده . أثره . عدم سريان التقادم إلا من اليوم التالي للفصل في الالتماس أو من اليوم التالي لفوات ميعاده . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الجنحة العسكرية هو المعول عليه في حساب مدة السقوط . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الجنحة العسكرية رقم .. س لسنة 1989 شمال سيناء بتاريخ .. /./1989 وهو المعول عليه في حساب مدة السقوط في حين أن الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده ولا يسري التقادم إلا من اليوم التالي للفصل في الالتماس أو من اليوم التالي لفوات ميعاده ................. ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استنفاد طرق الطعن على الحكم الجنائي بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / صالح مرسي .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

