نقض . طعن . سبب جديد .أموال . ملكية .
الموجز
التمسك بأن الأطيان موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة المملوكة لأصحابها ملكية تامة . لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
التحدى بأن الأرض موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة التى كان ينعم بها السلاطين على بعض الناس و يمتلكونها ملكية تامة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بل كان يتعين التمسك به أمام قاضى الموضوع و تقديم أسانيده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1954 (22) القضية رقم 233 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر. المستشارين. ( أ ) أموال. ملكية. حكم. تسبيبه. نظام الأراضى الزراعية فى عهد محمد على هو نظام الالتزام. رفض الحكم دعوى تثبيت ملكية. تأسيس قضائه على أن سند مدعى الملكية يتضمن تنازلا عن حق التزام لا بيعا ناقلا للملكية. لا خطأ. (ب) أموال. ملكية. حكم.…

