التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية العقدية : الخطأ العقدى الموجب للمسئولية " .
الموجز
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704 /2 مدنى .
القاعدة
البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 704/2 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القـاضي / صـلاح سـعداوى سـعد " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، شـريف حـشمت جــادو، عمر السعيـــد غانــم وأحمد كمــال حمـــدى " نواب رئيس المحكمـة " . (10) الطعنان رقما 16403، 16777 لسنة 79 القضائية (1–5) التزام " أنواع الالتزام : الالتزام ببذل عناية " . أوراق تجارية " الشيك : تداول الشيك " . بنوك " تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير " . محكمة…

