دعوى مدنية . مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . تعويض . تضامن .
الموجز
ثبوت اتحاد الفكرة و تطابق الارادات بين المتهمين على التعدى . أثره : وجوب مساءلتهم متضامنين مدنيا عما وقع منهم أو من احدهم من فعل غير مشروع . عدم ثبوت الاتفاق بينهم . لا أثر له في قيام المسئولية التضامنية أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر قانوناً أنه متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة و تطابق الارادات لدى المتهمين على الأعتداء وقت وقوعه ، فأنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المدعين من ضرر نتيجة اصابتهم بسبب الأعتداء الذى وقع عليهم من المتهمين جميعاً أو من أى واحد منهم ، و لا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت إتفاق بينهم على التعدى ، فإن هذا الإتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الارادات و لو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع ، فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى ارادة كل مع ارادة الآخرين على إيقاعه ، لتعمهم المسئولية المدنية جميعاً ، و لو تم التفرق بينهم في المسئولية الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1982 برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد وكمال المتينى. (124) الطعن رقم 934 لسنة 52 القضائية 1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "شهادة". احالة الحكم فى بيان شهادة شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه منها. 2 - اثبات "بوجه عام". اصابة. سلاح. ذخيرة.…

