محاماة " وكالة المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لمن أوكلته في رفعه حتى حجزه للحكم رغم إعلانه . أثره . عدم قبول الطعن . ذكر رقم التوكيل . غير كاف . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع صورة رسمية من التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 1995 توثيق دسوق الصادر له ممن تدعى / .... بصفتها وكيله عن الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم .... لسنة 1988 توثيق سيدي جابر إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل الأخير أو صوره رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده والوقوف على معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله التقرير بالطعن بالنقض والإذن له في توكيل غيره في المرافعات ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم التوكيل الأخير في التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة وإذ لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لمن أوكلته في الطعن رغم إعلانها بالجلسة حتى قفل باب المرافعة في الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريــــع علـى مصطفـــى معــوض و مجدى محمد عبدالرحيم " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاص . والسيد أمين السر / فتحي حمادة في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من جماد…

