دعوى الإلغاء " انتهاء الخصومة فيها " .
الموجز
انتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء عند إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه . شرطه. أن يكون الإلغاء في حقيقته سحباً للقرار بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدوره . علة ذلك . انتهاء المحكمة إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى 21/11/2012، 8/12/2012 ينتفى عنهما صفه الإعلان الدستورى . مؤداه . عدم انصراف نص المادة 236 من الدستور إليهما من حيث نفاذ آثارهما . أثره . بقاء مصلحة المطعون ضده قائمة في الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفى عنهما صفة الإعلان الدستورى لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما، فلا ينصرف إليهما نص المادة 236 من الدستور من حيث نفاذ آثارهما وإن وُصفا بأنهما من الإعلانات الدستورية، ومن ثم تبقى مصلحة المطعون ضده قائمة في الدعوى، لما هو مقرر من أن إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضى المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحباً للقرار، متى كان ذلك جائزاً قانونياً، بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ؛ فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء ؛ إذ إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يضحى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليو سنة 2013 برئاسة السيد القاضى/ عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " . (9) الطعن رقم 654 لسنة 83 القضائية " رجال القضاء " (1) قرار إدارى " دعاوى إلغاء القرارات الإدارية : توافر الصفة والمصلحة فيها " . الخصومة فى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المقدمة طبقاً لنص المادة 83 من ق السلطة القضائية المعدل…

