إيجار" الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " " أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة " . دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم خلافاً لحكم الدستورية العليا بعدم جواز امتداد العقد لشريك المستأجر في حالة ترك الأخير للعين المؤجرة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم عن عين النزاع استناداً لتخلي المستأجر الأصلي ــــــ عن العين المؤجرة ، وتنازله عنها نهائياً بتخارجه من الشركة القائمة بينهم بما يعني امتداد عقد الإيجار لهما طبقاً للمادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 والمحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع " نواب رئيس المحكمـة "وعماد الدين محمد محاريقوبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

