إيجار" الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " " أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة " . دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الطعن
رقم ۹۹٦۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.