تأديب " قرار تأديبى : سببه : تنبيه " .
الموجز
إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً . أثره . للنائب العام توجيه تنبيه إليه بعد سماع أقواله . م 26 ق السلطة القضائية المستبدلة بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده استناداً إلى أن الفعل المسند إليه لم يبلغ حداً من الجسامة بحيث يشكل خطأ مهنياً أو إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته يقتضى توجيهه إليه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن " للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى، موسى مرجان، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام الديب . (5) الطعن رقم 205 لسنة 82 القضائية " رجال القضاء " (2،1) تأديب " قرار تأديبى : سببه : تنبيه " . (1) القرار التأديبى . سببه . إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل . تحققه باتيان فعل يجرمه القانون…

