ارتفاق " من أنواع الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية ".
الموجز
اختلاف الارتفاقات الاتفاقية طبيعة وحكماً عن القيود والشروط البنائية التى تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى. مؤداه. إدخالها ضمن القيود القانونية التى يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية أو القيود الواردة في قائمة الشروط الملحقة بقرارات التقسيم المعدة للبناء. مناطها. قواعد آمرة. علة ذلك.
القاعدة
تلك الارتفاقات الاتفاقية تختلف – طبيعة وحكماً – عن القيود والشروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو تلك الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى، فهذه إنما تندرج ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية، والتي يُحمل الكافة على احترامها بنصوص آمره باعتبارها تتغيا الصالح العام، وهي قيود قد ترد أيضاً في قائمة الشروط الملحقة بقرارات التقسيم المعدة للبناء.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة جلسة الأربعاء " ب " 20 من يناير سنة 2021 الطعن رقـم 2555 لسنـة 72ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/كمال نبيه محمد،حسن إسماعيل،رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصُن " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-3) ارتفاق " من أنواع الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية ". (1) قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حي معين. مخالفة بعض الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من…

