أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " صفة المال العام : اكتسابها : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة ". ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .
الموجز
إعفاء العقارات المملوكة للدولة من الضريبة العقارية . مؤداه . عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة . علة ذلك . م 21/ أ ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المقرر قانوناً بالفقرة " أ " من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن " تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصه للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة " أ " من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن " تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية " ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية " بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مباني ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإدارة المشرع الصريحة التي أظهرها جليه بتعديل النص على النحو المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريـع علـى مصطفـــى معــوض و شــــــريــــــــف بـشــــــــــــــــر " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاص. والسيد أمين السر / فتحي حمادة . في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من جماد الأول…

