نقض " الحكم في الطعن " .
الموجز
فصل محكمة النقض في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يتبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تحتاج إلى الفصل فيها . لازمه . ألا يكون النقض متبوعاً بالإحالة .
القاعدة
أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد وجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعاً بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يتبق بعد مسائل أخرى واقعية أو قانونية تحتاج إلى الفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2020 م .أصدرت الحكم…

