اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام".
الموجز
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . الحد من تلك الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. اعتباره استثناء وارداً على أصل عام . لازمه . عدم جواز التوسع في تفسيره.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع مع تفسيره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريـع علـى مصطفـــى معــوض و شــــــريــــــــف بـشــــــــــــــــر " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاص. والسيد أمين السر / فتحي حمادة . في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من جماد الأول…

