نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه بشأن قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الطاعنين تعديل التعويض عن نزع ملكية عقار التداعي . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من القضاء برفض طلب مقابل عدم الانتفاع وكذلك برفض طلب الفوائد القانونية المؤسس عليه . م271/2 مرافعات .
القاعدة
إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الطاعنين تعديل التعويض عن نزع ملكية عقار التداعي فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من القضاء برفض طلب مقابل عدم الانتفاع وكذلك برفض طلب الفوائد القانونية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" ( د) المدنية برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع على مصطفى معوض و مجدى محمد عبدالرحيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حلمى . والسيد أمين السر / فتحي حمادة فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من جماد الأول…

