شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " .

الطعن
رقم ٦۰۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۲۳⁩

الموجز

إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وما بها من موجودات وملحقات ومقابل الانتفاع عنها وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم ما يسفر عنه تقرير الخبير من تعويض والذي قدر قيمة الأرض بسعرها وقت إيداع التقرير . انطواؤها على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به واتساعها للقضاء به . النعي على الحكم المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه . على غير أساس .

القاعدة

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم هي تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وما بها من موجودات وملحقات ومقابل الانتفاع عنها وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم ما يسفر عنه تقرير الخبير من تعويض والذي قدَّر قيمة الأرض بسعرها وقت إيداع التقرير وهو ما ينطوي على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به وتتسع طلباتهم في الدعوى للقضاء به ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية جلسة السبت الموافق 23 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 6006 لسنة 84 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري و جاد مبارك " نواب رئيس المحكمة "وطارق أبو ريه ـــــــــــــــــــــــــــ (1 - 3) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للريع " . إثبات . خبرة .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا