دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " .
الموجز
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وما بها من موجودات وملحقات ومقابل الانتفاع عنها وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم ما يسفر عنه تقرير الخبير من تعويض والذي قدر قيمة الأرض بسعرها وقت إيداع التقرير . انطواؤها على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به واتساعها للقضاء به . النعي على الحكم المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه . على غير أساس .
القاعدة
إذ كانت طلبات المطعون ضدهم هي تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وما بها من موجودات وملحقات ومقابل الانتفاع عنها وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم ما يسفر عنه تقرير الخبير من تعويض والذي قدَّر قيمة الأرض بسعرها وقت إيداع التقرير وهو ما ينطوي على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به وتتسع طلباتهم في الدعوى للقضاء به ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية جلسة السبت الموافق 23 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 6006 لسنة 84 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري و جاد مبارك " نواب رئيس المحكمة "وطارق أبو ريه ـــــــــــــــــــــــــــ (1 - 3) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للريع " . إثبات . خبرة .…

