" . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
النعي بشأن إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عن تهمتي إحراز جوهري الأفيون والحشيش المخدرين بقصد التعاطي . غير مجد . ما دام الحكم أوقع عليه العقوبة المقررة لكليهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 2 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 13620 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد إلهامي ، ممدوح فزاع و هاني صبحي نواب رئيس المحكمة مصطفى سيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد…

