إثبات " بوجه عام " " خبرة ". تحقيق. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". ضرب " ضرب إحداث عاهة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٥۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.