قانون " تطبيقه ".
الموجز
النعي على المحكمة الإشارة إلى المادة 211 من قانون العقوبات والمتضمنة العقوبة المقررة لأرباب الوظائف العمومية مع انتهاءها الحكم إلى معاقبة الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية. غير جائز. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الخميس ( أ ) الموافق 5 من مارس سنة 2020 الطعن رقم 21859 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار الدكتور / عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، حسام خليل وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي…

