الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات"بوجه عام" "شهود" .محكمة الموضوع"سلطتهافى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير اقوال الشهود".نقض "اسباب الطعن .مالايقبل منها"0الطعنرقم ۱۹۹۱۱ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول