أحوال شخصية . تبنى . حكم . تسبيبه .
الموجز
اعتباره الطاعن مصر يا الأسباب سائغة وفضاؤه ببطلان حكم المحكمة القنصلية بالتصديق على التبنى . التمسك بأحكام القانون اليونانى الخاصة بأحوال الرجوع في التبنى - لا محل له .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن يتعبر مصريا ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبنى للأسباب السابق بيانها ، فانه لم يخطىء في تطبيق القانون ، ولا محل بعد ذلك لتمسك الطاعن بتطبيق أحكام القانون اليونانى الخاصة بأحوال الرجوع في التبنى إذ يجب أولا تعيين المحكمة التى لها ولاية التصديق على التبنى والقانون المصري هو الذى يجب الرجوع اليه لتحديد ولاية القضاء في داخل الدولة المصرية
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1953 (94) القضية رقم 5 سنة 22 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إعلان. استئناف. وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه وأن المحضر لم يثبت بها أنه في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإعلان وجه إلى المعلن إليه كتاباًً موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. زوال هذا البطلان…

