قوة قاهرة
الموجز
اعتبار تفشي جائحة كوفيد 19 قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء
القاعدة
إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي 1246 ، 1295 لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من 17/3/2020 وحتى 27/6/2020 قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

