أحوال شخصية " غير المسلمين ". بطلان الزواج . العنة . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع ".
الموجز
العنة . ماهيتها انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع أنعقاد الزواج تحققها . أنه بطلان الزواج بطلان الوزواج بطلان مطلقا.
القاعدة
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي وهاشم قراعة وواصل علاء الدين. (221) الطعن رقم 51 لسنة 51 ق "أحوال شخصية" (1) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بيانات الحكم". خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان. علة ذلك. (2، 3) أحوال شخصية "غير المسلمين". بطلان الزواج. العنة. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع".…

