إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة لإثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزامها بالرد عليه صراحة .
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
القاعدة
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين الثامن والتاسع قد اختتم كل منهما مرافعته بطلب الحكم بالبراءة دون التمسك بتفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهما والتي أثاراها في طعنهما ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هـاني مصطفي ، محمد خالد ، مهاد خليفة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة . (129) الطعن رقم 645 لسنة 85 القضائية (1) تجمهر . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ…

