تجمهر . سلاح . ذخائر . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.