اختصاص " الاختصاص الولائى " . حراسة " الحراسة الإدارية : تعويض أصحاب الأموال المفروض عليها الحراسة الإدارية " . دستور " السلطة القضائية : اختصاص السلطة القضائية " . محكمة القيم " اختصاصها " . مسئولية " مسئولية تقصيرية : مسئولية المدعى العام الاستراكى عن خطئه في إدارة الأموال المعهودة إليه " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.