أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " صفة المال العام : اكتسابها " . تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية ".
الموجز
الشبكات الكهربائية . الخطر فيها . مكمنه . الطاقة الكهربائية دون غيره من أعمدة وأسلاك . عدم قابليتها للتجزئة . اعتبار إنتاجها ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة . خضوعها لإشراف الدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة . مؤداه . عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . م ٨٧ مدني .
القاعدة
أن مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوق وطبيعة العلاقة بينهما ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ..." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

